للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد محمد العفري من دولة جيبوتي يقول تتم القسمة حسبما أرشد إليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وللذكر مثل حظ الأنثيين ولكن كيف العمل إذا كان من بين الورثة الجنس الثالث الذي هو الخنثى الذي لا يعلم هل هو ذكرٌ أم أنثى؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان حال الخنثى من ورثةٍ لا يختلف ذكرهم وأنثاهم فالأمر فيه واضح مثل الأخوة من الأم فإن الذكر والأنثى سواء وعلى هذا فلا إشكال في هذه المسألة أما إذا كان هذا الخنثى من جنسٍ يختلف فيه الإرث بين الذكورة والأنوثة فإن كان يرجى اتضاحه فإنه يعطى كل وارثٍ اليقين إن طلب القسمة ويوقف الباقي حتى ينظر ما يؤول إليه حال هذا الخنثى وإن كان لا يرجى اتضاحه فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فكما أن هذا الشخص فيه جانبٌ من الأنوثة وفيه جانبٌ من الذكورة فإنه يعطى نصف هذا ونصف هذا وأما كيف يقسم فإن هذا أمرٌ معروف عند أهل العلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>