للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السائل إبراهيم على من المدينة النبوية يقول لدي عمارة أؤجرها رغم أنني أرغب في بيعها لو أتاني مشتري جيد فهل تجب الزكاة في هذا وإذا كانت تجب فيها الزكاة فأنا لا أملك النقود في الوقت الحاضر ماذا يجب علي؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: أقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته العمارة التي أعدها الإنسان للتأجير لكن لو أتاه من يبذل له ثمنا كثيرا باعها ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في أجرتها وأما الذي اشترى عمارة يريد أن يتكسب فيها بالبيع ويريد أن يبيعها وليس له غرض في بقائها لكن يقول ما دمت لم أبعها فسأؤجرها فهذا عليه الزكاة في نفس العمارة وعليه الزكاة أيضا في أجرتها والناس يفرقون بين رجل عقاري يبيع ويشتري في العقار ليتكسب وبين شخص عنده عمارات استثمارية يريد أن يستثمرها لكن لو جاءه أحد وأغراه بثمن كثير باعها فالأول عليه الزكاة في نفس العمارات وفي أجورها والثاني ليس زكاة في نفس العمارات لكن الزكاة في أجورها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>