للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تقول السائلة هل يجوز للمرأة أن تزكي عن نفسها أو يزكي عنها زوجها علما بأن ليس لها مال غير الحلي من الذهب وإذا كان لديها مال هل تزكي منه أم يزكي الزوج؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: الزكاة واجبة على الإنسان نفسه إذا ملك النصاب من المال الزكوي وحلي المرأة من الذهب والفضة من الأموال الزكوية فيجب على المرأة إذا بلغ حليها نصابا من الذهب يجب عليها أن تزكيه وفيه ربع العشر فإن قام زوجها عنها بزكاته فهو مشكور على ذلك ويجزئها وإن لم يقم فإن كان عندها مال زكت منه وأبقت الذهب على ما هو عليه وإن لم يكن لها مال فإنها تبيع من الذهب بقدر الزكاة وتخرج الزكاة وإن قال قائل إذا أو جبتم عليها الزكاة فإنه على مر السنين سوف لا يكون عندها حلي؟ الجواب على هذا أن هذا الحلي إذا بلغ قدرا ينقص عن النصاب فلا زكاة فيه فحينئذ لا يمكن أن تعدم هذا الحلي، أما مالها غير الحلي فهي أيضا تزكيه هي ولكن إن شاء زوجها أن يزكي عنها فلا حرج.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>