للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سجد إمام بعد السلام عن سهو بزيادة في الصلاة ومن المصلىن رجلان لم يدركا الركعتين الأخيرتين فقاما لإكمال صلاتهما ولم يسجدا مع الإمام ولا بعد إكمال صلاتهما فما حكم صلاتهما تلك؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: قيام الرجلين دون السجود مع الإمام هو المشروع عند بعض أهل العلم وعند الآخرين يجب عليهما أي على هذين المسبوقين أن يسجدا مع الإمام بعد السلام ما لم يقوما فإذا قاما فإنهما لا يرجعان ويكملان الصلاة ويسجدان للسهو كما سجد الإمام وعلى هذا فنقول حكم صلاة هذين الرجلين صحيحة لا تبطل لا عند من يقول إنه يلزم اتباع الإمام في السجدتين بعد السلام ولا عند من يقول إنه لا يلزم لأنهما كانا جاهلين والجاهل معذور بترك ما يجب عليه ولكنه إذا كان هذا المتروك الذي تركه مما يجب عليه يمكن تلافيه بقضائه في وقته فإنه يقضى في وقته وأما إذا فات الوقت فإنه لا يقضى هذا في الأمور الموقتة كالصلاة أما غير الموقتة فإنه متى جهل الواجب ثم تبين له وجب عليه القيام به.

فضيلة الشيخ: لو فرضنا أن السهو حصل في الركعتين الأوليين اللتين لم يكونا مع الإمام فيهما هل يسجدان أيضاً مع الإمام

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم على قول من يقولوا بذلك يسجدان معه وإن لم يدركا السهو ذلك لأنهما ملزمان بمتابعة الإمام.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>