سوداني ومقيم بعرعر ع. ع. يقول أرجو من فضيلة الشيخ تفسير هذه الآية من سورة المائدة في قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) ؟
فأجاب رحمه الله تعالى: يقول الله عز وجل (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ) والمحرِّم هو الله عز وجل وليس التحريم عائداً إلينا ولا التحليل عائداً إلينا ولا الحكم بالكفر عائداً إلينا ولا الحكم بالإيمان عائداً إلينا كل ذلك إلى الله عز وجل وحده يقول (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ) وإنما بني الفعل لما لم يسمَّ فاعله لأنه معلوم كما في قوله تعالى (وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً) ومن المعلوم أن الخالق هو الله عز وجل فهنا (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ) ومن المعلوم أن المحرم هو الله عز وجل والميتة كل ما لم يذك ذكاةً شرعية بأن مات حتف أنفه أو ذبح على غير الطريقة الإسلامية فهو ميتة ويستثنى من ذلك الجراد فميتته حلال وكذلك السمك على جميع أنواعه فإنه حلال قال الله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه (أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال) وقوله الدم يريد بذلك الدم المسفوح كما قيدته الآية الثانية (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) وأما الدم الذي يبقى في العرق بعد التذكية فإنه حلالٌ طاهر حتى لو ظهرت حمرته في الإناء فإنه حلالٌ طاهر لأنه ليس الدم المسفوح (لَحْمَ خِنزِيرٍ) وهو حيوانٌ معروفٌ خبيث معروفٌ بأكل العذرة أي أكل الغائط وفيه أيضاً دودة شريطية مؤثرة الرابع ما أهل لغير الله به أي ما سمي عليه غير اسم الله بأن يقال باسم المسيح باسم موسى باسم محمد باسم جبريل وما أشبه ذلك هذا أيضاً محرم لا يحل أكله (وَالْمُنْخَنِقَةُ) التي انخنقت إما بشد الحبل على رقبتها حتى ماتت أو بإغلاق الحجرة عليها وتسليط الدخان أو ما أشبهه عليها (وَالْمَوْقُوذَةُ) وهي المضروبة بعصا ونحوه حتى تموت (وَالْمُتَرَدِّيَةُ) وهي التي تتردى من جبل من فوق أو من جدار أو ما أشبه ذلك فتموت (وَالنَّطِيحَةُ) وهي التي ناطحت أخرى من البهائم فماتت (وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ) أي ما أكله الذئب أو نحوه (إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ) قوله (إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ) مستثنى من قوله (وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ) فهذه لا شيء إذا أدركتها حية وذكيتها فهي حلال (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) أي ما ذبح على الأصنام أي ذبح لصنم ولو ذكر اسم الله عليه فإنه حرام هذا معنى الآية الكريمة.