للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شاهدت في أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك بعضا من الأشخاص الذين يتأخرون عن صلاة العشاء مع الجماعة فإذا حضروا وقد انتهت صلاة العشاء وقد قام الإمام والمصلون يصلون صلاة التراويح يصلون معهم صلاة العشاء وحيث إنهم يصلون ركعتين فإذا سلموا يعني الإمام والمصلين ثبتوا ولم يسلموا ثم يقوم الإمام والمصلون ويشرعون في الركعتين الأخريين فيصلون الركعتين المتبقيتين من صلاة العشاء مع الركعتين الأخريين ثم إذا انتهت أربع ركعات صلوا معهم التراويح فهل هذا يجوز؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: هم لا يقومون ولا يتمون صلاة العشاء بمفردهم بل ينتظرون حتى يقوم الإمام للتسليمة الثانية فإذا كبر الإمام للتسليمة الثانية قاموا من التشهد وصلوا معه الركعتين الباقيتين هذه صورة السؤال الذي سأله عنها والجواب على هذا أن يقال هذه المسألة مبنية على أصل وهو: هل يجوز للمفترض أن يصلى خلف المتنفل فهذه مسألةٌ خلافية بين أهل العلم منهم من يقول إنه لا يجوز للمفترض أن يصلى خلف المتنفل لأن صلاة المأموم هنا أعلى من صلاة الإمام ولا يمكن أن يأتم الكامل بالناقص ولأن الصلاتين مختلفتان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) ومن العلماء من قال إنه يجوز أن يصلى المفترض خلف المتنفل ويستدلون لذلك بما ثبت في الصحيحين من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى آخره ثم يرجع إلى قومه فيصلى بهم تلك الصلاة له نافلة ولهم فريضة ويقولون هذا يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ودعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يعلم به غير قائمة لأننا نقول يبعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به لا سيما وقد شكي معاذٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتطويل الصلاة ثم على فرض أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به فإن الله تعالى قد علم به ولو كان هذا أمراً منكراً لبينه الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى لا يقر على منكر ولهذا يفضح الله سبحانه وتعالى المنافقين بما أسروه في أنفسهم لأنه منكر وقد استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز عزل الرجل عن امرأته أثناء الجماع بأن القرآن ينزل ومعنى استدلالهم هذا أن ما أقره القرآن فهو جائز فهنا نقول فعل معاذ جائزٌ بإقرار الله تبارك وتعالى له ولا بد وهذا لا معارض فيه وإذا ثبت جواز صلاة المفترض بالمتنفل بالسنة الإقرارية التي أقرها الله تعالى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أن القول بالمنع قولٌ ضعيف وعلى هذا فيجوز للرجل أن يصلى الفريضة خلف من يصلى النافلة وقد نص الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله على أن من فاتته صلاة العشاء وصلاها خلف من يصلى التراويح فإنه لا بأس به وعليه فنقول هذا الفعل الذي يفعله بعض الناس كما حكاه السائل فعلٌ جائز فيجوز للرجل إذا جاء وقد فاتته صلاة العشاء ووجدهم يصلون التراويح أن يدخل معهم بنية العشاء ولكل امرئٍ ما نوى ثم إذا سلم الإمام من التراويح أتم هو ما بقي من صلاة العشاء إن أدرك ركعتين في التراويح أتم بركعتين وإن أدرك ركعة من التراويح أتم بثلاث ركعات وأما القول بأن هذا من اختلاف النية ولا يجوز فنقول أن اختلاف النية لا يؤثر بدليل أن ائتمام المتنفل خلف المفترض جائزٌ حتى عند الذين يمنعون صلاة المفترض خلف المتنفل فيقولون لو صلى الإنسان متنفلاً خلف مفترض فلا بأس وعلى كل حال إذا فعلوا ذلك فلا بأس به إنما الذي أتوقف فيه هو انتظارهم الإمام حتى يدخل في التسليمة الثانية فيتمون الصلاة معه فإن هذا أتوقف فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) فإن ظاهره أن الإنسان يتم ما فاته مع إمامه وحده يعني ما ينتظر حتى يشرع الإمام في التسليمة الثانية وإنما نقول إذا سلم الإمام في الصلاة التي أدركته فيها فأتم ولا تنتظر حتى يدخل في صلاةٍ أخرى.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>