للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جزاكم الله خيرا السائل م ع ع من المدينة النبوية يقول سافرت في إحدى السنوات قاصداً أخذ عمرة وزيارة بعض الأقارب بمدينة جدة وفي الطريق صار علي حادث وتعرض بعض الركاب الذين معي لإصابات بسيطة ووُقِّفت بذلك في مدينة رابغ لمدة ثلاثة أيام وعندما دخلت التوقيف تحللت من إحرامي وخرجت بعد ثلاثة أيام حيث شملني العفو وعدت إلى المدينة ولم أكمل عمرتي فهل علي شيء علما بأنني قد حججت بعدها أربع مرات وأديت العمرة أكثر من ست مرات؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان هذا الرجل قد اشترط عند إحرامه فقال اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا شيء عليه وإن لم يكن اشترط فقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحصر بغير العدو فقال بعضهم أنه إذا حصر بغير عدو يبقى على إحرامه حتى يزول الحصر ثم يكمل وقال آخرون بل هو كحصر العدو وقد قال الله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) فيجب عليه أي من حصر عن إتمام النسك لمرض أو كسر أو نحو ذلك أن يذبح شاة في محل حصرة ولكن هذا السائل لم يفعل شيئاً من هذا وأدنى شيء نقول له أنه يلزمه فدية للحصر وعدم إكمال النسك يذبحها في المكان الذي حصر فيه أو في مكة ويوزعها على الفقراء.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>