للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السائلة تقول أرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح للناس حقوق الأقارب من الرضاعة وهل لهم نفس حقوق الأقارب من النسب؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: تعبير هذه السائلة بقولها الأقارب من الرضاعة خطأ لأن الرضاعة ليست قرابة القرابة إنما هي في النسب أي ما كان سبب الاتصال فيه الولادة كالآباء والأمهات والأبناء والبنات والأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأما الرضاع فهو نوع صلة لا شك لكن لا يعد قرابة وليس فيه من الحقوق ما في القرابات ولهذا لا تجب فيه النفقة ولا تحمل الدية ولا الصلة ولا غير ذلك لكن فيه تحريم النكاح فقط لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) أو قال (الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة) لكن ينبغي للإنسان أن يصل الأم التي أرضعته وخالته من الرضاعة وبنت أخته وابن أخته من الرضاعة وما أشبه ذلك لأن لهم شيئاً من الحق لكنه ليس حق النسب.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>