للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هـ ي من العراق محافظة نينوى تقول توفي شخص وترك خمسة أولاد وثلاث بنات منهم ابن وبنت من زوجة أخرى وقد ترك للجميع ميراثاً وترك لهذين الابن والبنت من زوجة أخرى وقد ترك للجميع ميراثاً وترك لهذين الابن والبنت قدراً باسمهم يعادل ثلث المال علماً بأن عمرهما لا يتجاوز الخمس سنين وترك هذا المال وديعة عند ابن أخيه فقام أحد أولاد المتوفى الكبار ونقض الوصية المتروكة مع هذا المال بحجة أنه يعرف حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه (لا وصية لوارث) وقد سألوا أحد العلماء عندهم فقال يجب أن يبقى المال عند المودع حتى يبلغ الصغار وسألوا آخر فقال يجب أن يضم هذا الثلث إلى جميع الميراث وتوزع على جميع الورثة فما هو الحكم الشرعي في هذا وماذا يفهم من الحديث الشريف (لا وصية لوارث) ؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه الوصية غير صحيحة وهي باطلة لأن الله سبحانه وتعالى قسم الميراث وقال (آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) هكذا ختم آية ميراث الأصول والفروع ومنه هذه المسألة التي ذكرها السائل فالله تعالى قد فرض للأولاد ميراثهم فلا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك في قوله (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) فهذه الوصية التي أوصى بها الأب لابنيه الصغيرين دون بقية أولاده هي وصية باطلة محرمة نعم إن ثبت أن هذا المال قد حصل لهذين الابنين بطريق آخر غير طريق الأب كما لو كانا قد ورثاه أو أهدى لهما بالذات إذا ثبت هذا فهو لهما وليس وصية من قبل أبيهما لكن إذا كان وصية من قبل الأب يستحقانه من مال الأب المتروك فإنها وصية باطلة ولبقية الورثة الحق في إبطال هذه الوصية ورد هذا المال إلى التركة ليقسم بينهم على كتاب الله تعالى ولكني أرى أن من الأحسن أن ينفذ وصية والدهما لا سيما أن أخويهما هذين صغيران فهما محل الرحمة لأنهما إذا كانا صغيرين فهما يتيمان والله تعالى قد أوصى باليتامى خيراً فرأيي أن بقية الورثة ينبغي لهم أن يمضوا هذه الوصية ليكون في ذلك بر للوالد حيث وافقوا مراده ولأن ذلك إحسان إلى هؤلاء اليتامى.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>