للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا وقع التخاصم بين الزوج والزوجة وانتهى بهم ذلك إلى الطلاق فهل يجوز أن يردوا من الزوجة للزوج شيئا مما أعطاها من المهر.]

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا طلق الرجل زوجته فليس له حق من المهر إن كان قد خلا بها أو جامعها وإن طلقها قبل ذلك أي قبل أن يحصل جماع أو خلوة فإن له نصف المهر لقول الله تبارك وتعالى (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ) ولكن لكل من الزوج والزوجة أن يعفو عن الآخر ويتسامح معه ولا سيما إذا اقتضت الحاجة ذلك فمثلا إذا طلق الرجل بعد الدخول أي بعد الجماع أو بعد الخلوة فليس له حق في المهر لكن لو أن المرأة وافقت على أن يعطى شيئا من المهر تطييباً لقلبه فلا حرج وكذلك لو أن الرجل طلق قبل الدخول والخلوة وعفا عن نصفه فلا حرج.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>