للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسأل ويقول بالنسبة للقارن هل يكفيه أن يطوف طوفاً واحداً ويسعى سعياً واحداً للحج والعمرة مثل المفرد أم أنه لا بد من طوافين وسعيين أفيدونا مأجورين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الصحيح أنه أي القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أي القارن أول ما يقدم إلى مكة يطوف طواف القدوم ثم يسعى بين الصفا والمروة للحج والعمرة ويبقى على إحرامه فإذا كان يوم العيد رمى جمرة العقبة ونحر وحلق نزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة بنيته للعمرة والحج فإذا أراد أن يسافر إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان طوافان وسعيان لأن العمرة في هذه الصورة دخلت في الحج فهي كما لو نوى الجنب الغسل فإنه يكفيه الغسل عن الوضوء.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>