للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: يقول سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) أو كما قال فهل هناك فرقٌ بين الحرير الطبيعي والصناعي؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لباس الحرير للمرأة جائز لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحرير والذهب (أحل لإناث أمتي) وأما الذكر فإنه لا يجوز له لبس الحرير والحديث الذي أشار إليه السائل (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) يدل على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب لأن الوعيد لا يقع إلا على كبيرة من الكبائر وهذا في الحرير الحقيقي الطبيعي أما الحرير الصناعي الذي ليس بطبيعي فإنه لا يحرم على الرجل ولكن ينبغي للإنسان أن لا يلبسه لأنه قد يشعر بميوعة وحب الترف وهذا قد يدخل في الإسراف أو قد يدخل فيما يكون به الفتنة فالبعد عنه أولى وإن كان جائزاً.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>