[السائل يقول يوجد عندنا مسجد في القرية ويقوم بإمامة هذا المسجد ولد لا يتجاوز الخامسة عشرة من عمره حيث يوجد في المسجد من هو أكبر منه وأفقه منه ولكن الذين بنوا المسجد لا يريدون إلا هذا الولد ما هو الضابط الشرعي للإمام في إمامة المصلين؟]
فأجاب رحمه الله تعالى: ما دام هذا المسجد تحت رعاية الحكومة فإنه يرجع في تعيين الإمام والمؤذن إلى ما تعينه الحكومة وليس لأحد أن يحتكر المساجد التي يبنيها أما إذا كان في بلد لا تتولي الحكومة شيئا في هذه الأمور فإننا ننصح الرجل الذي بنى هذا المسجد أن يتمشى في تعيين الأئمة على ما تقتضيه الشريعة حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما) .