مبارك فائز عوض من جمهورية مصر العربية بعث بهذا السؤال يقول والدي متوفى يرحمه الله وقد كان متزوجاً من امرأتين إحداهما هي والدتي التي أنجبتني وله منها تسعة أولاد وهو متزوج من امرأة أخرى وله منها ثلاثة أولاد وفي حياته قام بتقسيم أملاكه خوفاً من الخلاف بين الأولاد ولكنه قام بتقسيم تلك الأملاك عندما كان له من الزوجة الأولى ثلاثة أولاد ومن الثانية ست أولاد فقط ثم بعد التقسيم أنجبت الثانية ثلاثة أولاد والآن هو متوفى فماذا علينا أن نفعل من بعده وهل عليه أثم في قسمته تلك؟
فأجاب رحمه الله تعالى: قسمة ماله بين أولاده لا حرج عليه فيها مادامت القسمة على مقتضى العدل بأن يكون الذكر مثل حظ الأنثيين ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يفعل لأنه إذا قسم ماله بينهم أخرجه عن ملكه وربما يحتاج إليه في حياته ثم إنه قد يحدث له أولاد جدد كما في هذا السؤال فالذي ينبغي للإنسان أن لا يقسم ماله على ورثته في حياته حتى وإن قدر أنه لا يرجو أولاداً في المستقبل وذلك لما أشرنا إليه من كونه قد يحتاج إلى ماله ويكون قد أخرجه من ملكه وأما قوله أنه قسم ذلك لئلا يكون بين الأولاد خلاف بعد موته فهذا سوء ظن والله سبحانه تعالى قد جعل الميراث يقسم بعد موت المورث قد لا يليق بالإنسان أن يقسم ماله على ملكه فإذا توفاه الله عز وجل فإن الأمر معلوم لا يمكن أن يقع به اشتباه لأن الله تعالى بين المواريث بياناً كافياً شافياً كما قال الله تعالى في آخر آية من آيات المواريث (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) .