للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يقول السائل ماحكم الدجاج المثلج الذي نستورده من أوروبا مع تطور أساليب الذبح التي دخلت فيها الكهرباء وغيرها من الأساليب؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا السؤال كثير الوقوع من داخل المملكة وخارج المملكة ولكن يجب أن نعرف أموراً:

الأمر الأول: أنه يشترط للذبح شروط منها أهلية الذابح بأن يكون مسلماً أو كتابياً وهو اليهودي والنصراني فذبائح غير هؤلاء الأصناف الثلاثة وهم المسلمون واليهود والنصارى ذبائح غيرهم من الوثنيين والمشركين لا تحل لمفهوم قوله تعالى (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أهديت له في خيبر أهدتها له امرأة يهودية وأجاب يهودياً في المدينة أجاب دعوته فقدم له خبزاُ من شعير وإهالة سنخة والإهالة السنخة هي الشحم المتغير.

وثانياً: يشترط في الذبح ذكر اسم الله عليه بأن يقول الذابح بسم الله ومن ترك التسمية على الذبيحة فذبيحته حرام لقوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكل)

والشرط الثالث: قطع ما يجب قطعه في الذبح وهو الودجان أي العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم لأن بقطعهما إنهار الدم واختلف العلماء في وجوب قطع الحلقوم والمريء ووجوب قطع الودجين والذي يظهر لي وجوب قطع الودجين لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) ولا إنهارَ لدمٍ إلا بقطع الودجين هذه من شروط الذكاة فإذا جاءنا لحم من شخص هو أهل للذكاة مسلم أو يهودي أو نصراني فإننا لنا أن نأكل منه ولا نسأل كيف ذبح؟ ولا هل سمى أم لم يسم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من ذبائح اليهود ولم يسألهم كيف ذبحوا ولا هل سموا أم لم يسموا بل في صحيح البخاري من حديث عائشة (أن قوماً قالوا يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال سموا انتم وكلوا يعني سموا على الأكل وكلوا قالت وكانوا حديثي عهد بكفر) فهنا يشير النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل إذا صدر الفعل من أهله أن يسأل كيف؟ وعلى أي وجه؟ وعلى هذا فإذا جاءنا لحم من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى فإن لنا أن نأكله ولا نسأل كيف ذبُح؟ ولا هل سمي عليه أم لا؟ بل السؤال عنه من خلاف السنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل ومادام أن الله أباحه لنا على الإطلاق في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم أكله بدون سؤال فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن إذا ثبت لنا أن هذه الدجاجة المعينة أو الذبيحة المعينة من غير هذا الدجاج إذا ثبت لنا إن هذا الشيء المعين ذبح بدون إنهار الدم بالخنق أو بالصعق بالكهرباء أو بغير ذلك فإنه يكون حينئذ حراماً لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ) فإذا علمنا أن هذه الذبيحة المعينة ذبُحت بدون إنهار الدم فهي حرام ومادمنا لم نعلم وهي قد ذبحها أهل الكتاب فإن الأصل الحل وليس من حقنا ولا ينبغي لنا أيضاً أن نسأل ولكن كثر القال والقيل في هذه المسألة وأنهم يذبحون بالصعق بالكهرباء بدون إنهار الدم ومن أجل هذا الخوض الكثير أرى أن الورع ترك الأكل منها وأن الإنسان لو أكل فلا حرج عليه لكن ترك المشكوك فيه من الأمور التي ينبغي أن يسلكها المرء مادام الحلال البين ظاهراً ثم إنه ينبغي أن نعلم أنه لو صعقوها بالكهرباء أو ضربوها بالفأس على رأسها أو ما أشبه ذلك ثم أنهروا الدم وذكوها تذكية شرعية بعد ذلك فإنها تكون حلالاً لقوله تعالى (وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ) فما أصابه سبب الموت من خنق أو كسر رأس أو غيره إذا أدركت حياته وذكي صار حلالاً.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>