للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تزوجت امرأة بكراً ودفعت مهراً ومقداره ستون ألف ريال لوالدها ودخلت بها الدخول الشرعي ومكثت معي لمدة سنة زمان وانتقلت إلى رحمة الله وما أنجبت شيئاً من الذرية وخلفت من التركة حليّاً من الفضة والآن والدها يطالبني بتسليم الحلي المذكور له لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم الإفتاء عن موضوعي وهل يستحقه والدها دوني أنا الزوج أو لا ولكم الأجر والثواب وفقكم الله؟

فأجاب رحمه الله تعالى: امرأتك هذه لما ماتت ولم تنجب أولاداً صار لك نصف ما تركت لقول الله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) فعلى هذا يكون لك نصف ما خلفت من الحلي وغيره حتى من الدراهم وحتى من العقارات إن كان لها عقار وحتى من الثياب كل ما خلفت من ملك فإن لك نصفه بنص القرآن وإجماع أهل العلم أما أبوها فإن له ما فرض الله له الباقي إلا أن يكون لها أم فإن الأم في هذه الحال تشارك الأب فيما بقي بعد فرض الزوج فيفرض للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب الباقي فعليه إذا كان لها أمٌ وأب تقسم المسألة من ستة أسهم للزوج ثلاثة النصف وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>