للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السائلة س. م. ح. تذكر بأنها امرأة توفي زوجها ولديها ثلاثة من الأطفال وعندها حلي من الذهب يقدر بحوالي خمسة عشر ألف ريال لها ثلاثة أسئلة تقول السؤال الاول: كم فيها من الزكاة بالعملة السعودية السؤال الثاني هل أخرجه عن السنين التي مضت عليه وهو في حيازتي وهي أربع سنوات السؤال الثالث هل يجوز لي أن أنفق زكاة ذلك الحلي على أولادي الأيتام؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: أما الفقرة الأولى فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم وجوب زكاة الحلي إذا بلغ النصاب وما دامت السائلة تقول إن قيمته خمسة عشر ألف ريالاً سعودياً فإنه يكون قد بلغ النصاب فيجب فيه ربع العشر بأن تقدر قيمته بما يساوي مستعملاً ثم تخرج منها ربع العشر فإذا قدرنا أنه يساوي عشرون ألفاً كان عشرها ألفين وربع العشر خمسمائة أما الفقرة الثانية وهي هل يجب عليها أن تخرج الزكاة عما مضى من السنوات فجوابها إذا كانت تعتقد وجوب الزكاة منذ أربع سنوات وجب عليها أن تخرج الزكاة لهذه السنوات الأربع لأن تأخيرها يعتبر تفريطاً منها فعليها التوبة إلى الله وإخراج زكاة ما مضى وإن كانت لا تعتقد وجوب الزكاة إما لأنها لم تعلم أو لأنها ترددت من أجل اختلاف العلماء في ذلك ثم بدا لها أن الزكاة واجبة فإنه يجب عليها الزكاة من السنة التي اعتقدت وجوب زكاة الحلي فيها وأما الفقرة الثالثة وهي إعطاء الزكاة لهؤلاء الأيتام فإنه لا يجوز أن تعطيهم الزكاة منها لأن هؤلاء الأيتام يجب عليها نفقتهم ولا يجوز لها أن تخرج الزكاة في قضاء أمرٍ واجبٍ عليها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>