للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السؤال: تقول ما حكم لبس المرأة خلخال الذهب في قدميها؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: يجوز للمرأة أن تلبس من الذهب ما شاءت ما لم يصل إلى حد الإسراف سواء كان اللباس في القدمين أو في الذراعين أو في الأذنين أو على الرأس أو على النحر المهم أن المرأة يجوز لها أن تلبس من الذهب ما تريد ما لم يصل إلى حد الإسراف وكذلك لا تلبس من الذهب ما صنع على صورة حيوان كثعبان أو فراشة أو نحو ذلك فإنه لا يجوز لبس ما كان على صورة حيوان أو إنسان وكذلك لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان أو إنسان من الألبسة التي تلبس على البدن كالقميص والفنيلة وشبهها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>