للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خطب رجل امرأة ودفع المهر لكن حصل نزاع في شرط من الشروط فتنازل الرجل وانصرف عن الزواج من هذه المرأة ولكن أهل المرأة لم يردوا عليه إلا نصف المهر فهل هم آثمون بذلك؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: الحق له في هذا فإذا طلقها قبل الخلوة بها وقبل الدخول فله نصف المهر ثم إن عفا عنه فهو على خير وأجر وإن طالب به فهو له قال الله تبارك وتعالى (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ) فإذا عفون رد على الزوج المهر كله وإذا عفا الزوج بقي المهر كله للزوجة فالأمر إليه وإلى زوجته.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>