للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستمع محمد سليمان الشمري يقول عقدت على فتاةٍ من أسرةٍ كريمةٍ بعقد نكاحٍ شرعي وبعد أن مضى شهرٌ على حدوث العقد رفضتني الفتاة مدعيةً أنها لا تريدني علماً أنها كانت موافقةً على الزواج مني وقد بذلت قصارى جهدي لكي أعرف السبب ولكن دون جدوى وقد تشاورت مع أهلها في الموضوع فقالوا نحن لا نستطيع إجبارها عليك وسوف نعيد لك ما دفعت حسب المكتوب بالعقد علماً أنني قد خسرت مبلغ ثلاثين ألف ريال في يوم عقد النكاح وعندي شهود على ذلك وأنا لا زلت أرغب في الزواج منها فأرجو إفادتي هل من حقها الرفض بعد أن عقدت عليها أم ليس لها ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ليس من حقها الرفض بعد العقد عليها لأن النكاح لزم بالعقد ما دام على الشروط الشرعية المرعية ولكن إذا رأيت أن من المصلحة موافقتها على الطلاق فإن الأفضل أن تطلقها إحساناً إليها لئلا تحبس حريتها ولأنه ربما يحصل بينكم بعد الدخول أو بعد إنجاب الأولاد ما يكون مكروهاً وتضطر بعد ذلك إلى طلاقها بعد أن تعلقت بها نفسك أكثر وبعد أن حصل الأولاد بينكما فالذي أرى أنه إذا كانت مصرة على المفارقة أرى أن الأفضل لك والأولى حالاً ومستقبلاً أن تطلقها وأن تأخذ ما أنفقت عليها فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس وقد كرهته قال (أتردين عليه حديقته) قالت نعم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يطلقها لأن الأمر في هذه الحال لا يستقيم بين الزوجين وقد حصلت الكراهة الشديدة من المرأة للزوج فدفعاً لضرر في المستقبل ينبغي إجابتها إلى الطلاق كي تطلقها وتأخذ ما أعطيتها كاملاً.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>