ماحكم إخراج الزكاة من الراتب عن كل شهر رغبة في تعجيلها حتى ولو كان موظفاً عليه دين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا حرج بهذا جزاه الله خيراً هذا من باب التعجيل يعني لو كان الإنسان كلما قبض الراتب أخذ زكاته حالاً فإنه لا بأس بذلك وإن شاء فإذا دار الحول على الراتب الأول أدى الزكاة عن الجميع فيكون بالنسبة للحول الأول قد أدَّى زكاته في وقتها وبالنسبة للأشهر التالية قد عجَّل زكاتها وتعجل الزكاة لا بأس به وهذا أيسر وأسهل أنه يجعل لزكاته شهراً معيناً وهو الشهر الذي تجب فيه زكاة الراتب الأول ويمشي على هذا ويكون ما وجبت زكاته قد أديت زكاته في وقتها وما لم تجب تكون زكاته معجلة والصورة الأولى التي ذكرها السائل أيضاً فيها راحة كلما قبض شيئاً زكاه على طول.