للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لوصادفت المرأة أحد أيام الخميس أو الاثنين وحصل لها عذر شرعي منعها من الصيام فهل لها أن تقضيه في يوم آخر؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا وافق يوم الاثنين أو الخميس حالاً لا يمكن صيامه فيها كالحيض وكالعيد وأيام التشريق فإنها لا تصومه وأما كونها تقضيه فهذا عندي محل نظر وتردد ولعلنا نراجعه فيما بعد إذا تبين فيه الحكم إن شاء الله.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>