للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد الإخوة المستمعين من الرياض يقول يا فضيلة الشيخ شخصٌ توفي وترك من بعده مبلغاً من المال وأراضي وعمارات وله ثلاثة إخوان وأخت وزوجة وليس له ولد أو بنت ترغب زوجته في بناء مسجد على إحدى أراضيه من أمواله مع العلم بأنه توفي ولم يوصِ بعمل أي شيء أبداً السؤال كيف يتم ذلك وهل على الورثة التنازل عن حصتهم من المال والأرض لكي يتم بناء المسجد مع العلم بأن تكلفة المسجد لا يمكن تحديدها إلا بعد انتهاء البناء وهل يجب موافقة جميع الورثة على هذا الشيء جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا مات الإنسان انتقل ماله إلى الورثة وإذا لم يوصي بشيء فليس له حق في المال المنتقل إلى الورثة وبناءً على ذلك لا يمكن أن يُبنى على شيءٍ من أراضيه مسجد من تركته إلا بعد موافقة الورثة الرشيدين كلهم فإذا وافقوا وكلهم رشيدون فلا بأس أن يقتطع جزءٌ من أراضيه ويبنى على هذا الجزء مسجد من تركته وإلا فإن جميع الأملاك من العقارات والأموال والنقود كلها للورثة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>