للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يقول إذا أمرت امرأتي تقول إن شاء الله أفعل ولا أفعل فما حكم هذا منها؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: هو يجب عليها أن تمتثل ما أمرتها به ما لم يكن في ذلك ضررٌ عليها أو معصيةٌ لله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها) ولكن كما أشرنا سابقاً بشرط أن لا يكون عليها ضررٌ في ذلك ولا معصيةٌ لله ورسوله فإن كان في ذلك معصيةٌ لله ورسوله فلا يجوز لها أن توافقك ولا يجوز لك أيضاً أن تأمرها بذلك وكذلك إذا كان عليها ضرر فإنه لا يجوز لأنه ليس من العشرة بالمعروف.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>