للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يقول السائل نرجو إفتاءنا عن الضمان الاجتماعي هل فيه زكاة لو بقي مع صاحبه المستلم من الضمان ودارت عليه سنة هل يحق فيه زكاة أم لا؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجب فيه الزكاة إذا مضى عليه الحول وهو في يد المستفيد ولكن بهذه المناسبة أود أن أحذر من طلب الضمان الاجتماعي وهم ليسوا في حاجة إليه فإن الضمان الاجتماعي مخصص للمحتاجين فقط وليس لكل أحد فهو ليس كالراتب الذي تقرره الحكومة وإنما هو لدفع الحاجة فمن لم يكن محتاجاً فإنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً والذي فهمته من سؤال السائل أنه ليس بمحتاج إليه لأنه بقي عنده إلى تمام السنة ومعنى ذلك أنه ليس في حاجة إليه وعلى هذا فلا يجوز له أخذه وعلى المرء أن يستغني بما أباح الله له عما حرم الله عليه حتى يبارك له في ذلك فإنه كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن (من أخذ المال من غير وجهه كان كالذي يأكل ولا يشبع ولم يُبارك له فيه) .

فضيلة الشيخ: الآن الذين يأخذون من الزكاة وهم أغنياء يأخذون من الضمان وهم أغنياء عنه يعتبرون ذلك من بيت المسلمين ويقولون نحن من المسلمين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ليس بصحيح هذا في الحقيقة إما جهل أو تجاهل منهم الضمان الاجتماعي مخصص للمحتاجين ولهذا فيه لجنة لتقصي الحقائق وهل هو مستحق أو غير مستحق ولو كان لعموم الناس بدون قيد الحاجة لما وضعت هذه اللجنة التي تبحث وتنظر.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>