فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة لا أستطيع أن أقول إن الركن كذا وإن الواجب كذا ولكني أقول إن الركن مالا تصح الصلاة بدونه ولابد من فعله ولا يسقط بالسهو وأما الواجب فهو ما يجب فعله أو قوله ولكن الصلاة تصح بدونه إذا وقع ذلك سهواً ويجبر بسجود السهو هذا هو الفرق الحكمي بين الركن والواجب وأما تعيين أن هذا ركن وأن هذا واجب فإن هذا موضع خلاف بين أهل العلم ولا يمكننا أن نتكلم على مثل هذه المسائل التي يسمعها الناس عامة ولكن إذا كان الشيء لا تصح الصلاة بدونه ولو سهواً فهو ركن وإذا صحت بدونه مع سهو وجبر بسجود السهو فهو واجب وإذا صحت بدونه مع السهو والعمد فإنه سنة وليس بواجب ولا ركن.