للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س. ج. من سوريا يقول أنا رجل ولي مجموعة أخوات وتوفي والدي وترك لنا أرضاً وأردت أن أعطي أخواتي نصيبهن من هذه الأرض ولكن جميعهن رفضن ذلك وقلن نحن نسامحك بذلك ولا نريد شيئاً ولكنني أجبرتهن على أن يأخذن مبلغا من المال لقاء هذا التسامح وتراضينا على هذا الأساس فما هو رأيكم بذلك يا فضيلة الشيخ؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الأرض التي تركها أبوكم هي ملك لكم تتصرفون بها كما شيءتم فإذا تنازلت أخوات هذا الرجل عن نصيبهن من هذه الأرض فالأمر إليهن يكون تنازلهن صحيحا فإن قبل أخوهن ذلك فالأمر واضح وإن لم يقبل إلا بالمعاوضة فالأمر إليه إن شاء ألا يقبل إلا بمعاوضة فله ذلك وإن قبل بدون معاوضة واعترف بجميلهن وشكرهن على هذا فهو كافٍ والذي أرى أن ينظر إلى الحال إن كان غنيا وكان في أخواته شيء من الحاجة فالأولى ألا يقبل إلا بعوض وأن يقنعهن بذلك وإن كان أخواته لسن في حاجة أو كان هو ليس واسع الغنى فالأولى أن يقبل بلا عوض.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>