للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ السائل أبو أحمد من جيزان يقول هل دية الرجل كدية المرأة؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: دية المرأة على النصف من دية الرجل إذا بلغت الثلث فأكثر هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وأما ما دون الثلث فهما سواء ويتضح ذلك بالمثال ففي الأصبع الواحد عشر من الإبل سواء كان من رجل أو امرأة وفي الأصبعين عشرون من الإبل سواءٌ كان ذلك من رجل أو امرأة وفي ثلاثة الأصابع ثلاثون من الإبل سواءٌ كان من رجل أو امرأة وفي الأربعة الأصابع عشرون بعيراً إن كانت الأصابع من أنثى وأربعون بعيراً إن كانت الأصابع من رجل فالقاعدة أن الرجل والمرأة سواء في الدية ما لم تبلغ الثلث فإذا بلغت الثلث عادت المرأة إلى النصف من الرجل هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعليه العمل.

وأما دية النفس كاملة فمائةٌ من الإبل للرجل وخمسون من الإبل للمرأة وأسنانها تختلف ففي قتل الخطأ تكون خماسا وعشرين بنت مخاض وعشرين بنت لبون وعشرين حقةً وعشرين جذعة وعشرين من بني مخاض هذا بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة عشرٌ عشرٌ من هذه الأسنان الخمسة قد لا يعرف السامع ما هذه الكلمات فنقول بنت المخاض هي التي تم لها سنة وبنت اللبون تم لها سنتان والحقة تم لها ثلاث سنوات والجذعة تم لها أربعة سنوات.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>