للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحسن الله إليكم ما حكم خروج زوجة الأب على زوج ابنته؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز لزوجة الأب أن تخرج على زوج ابنته من غيرها لأنه لا محرمية بينهما فهي منه أجنبية.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>