للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائلة م خ ص سلطنة عمان تقول يا فضيلة الشيخ لي عمة وهي عرافة ودائما ما تخصنا بطعام أو تعطينا نقوداً علما بأن هذا مورد رزقها والنقود التي تقوم بإعطائنا إياها تدر عليها من هذا العمل فما الواجب تجاه ذلك وهل هذا المال حرام وماذا نفعل بالمال الذي تعطينا إياه أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب عليكم نحو هذه المرأة أن تناصحوها وأن تخوفوها بالله عز وجل وأن تقولوا (إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن) وأن كل كسب يحصل عليه المرء من عمل محرم فإنه يكون حراما فإذا انتهت فهذا هو المطلوب وإن لم تنته فقد برئت الذمة من تبعاتها وإذا أهدت لكم شيئا مما اكتسبته فإن كان في رده مصلحة بحيث تخجل وترتدع عن هذا العمل فردوه وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا بأس أن تقبلوه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود وهم معروفون بأخذ الربا وأكلهم السحت.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>