للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائلة رقية أحمد من جدة تقول إنها امرأة متزوجة من رجل ولكنها لم تنجب له أولاداً ويريد أن يتزوج بأخرى وقد اختارت له ابنة ابنة أختها فهل يجوز أن يتزوجها وتجتمع مع خالة أمها عند رجل واحد؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز للإنسان أن يجمع بين امرأتين إحداهما خالة للأخرى أو عمة لها أو أخت لها أما الأختان فقد قال الله تعالى في جملة المحرمات (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) وأما المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) والقاعدة في ذلك على ما ذكره أهل العلم أن كل امرأتين يحرم التناكح بينهما فإنه يحرم الجمع بينهما يعني لو قدر أن هذه ذكر لم يحل له أن يتزوج بهذه فإنه يحرم الجمع بينهما فالمرأة وعمتها لا يمكن أن يقع التناكح بينهما لو كان أحدهما ذكراً وكذلك المرأة وخالتها وكذلك الأختان وأما الجمع بين المرأة وبنت خالتها والمرأة وبنت عمتها فإن هذا لا بأس لأن الإنسان يجوز أن يتزوج بنت خالته ويجوز أن يتزوج بنت عمته فهاتان المرأتان لو قدر أنَّ إحداهما ذكر جاز أن يتزوج بالأخرى وعليه فيجوز الجمع بين المرأة وبنت عمتها أو بين المرأة وبنت عمها وبين المرأة وبنت خالتها وبين المرأة وبنت خالها.

فضيلة الشيخ: على هذا تكون هذه الصورة التي ذكرتها السائلة غير جائز الجمع فيها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم وكذلك أيضاً بنت بنت الأخت لا يجوز أن يجمع بينها وبين خالتها وذلك أن خالة المرأة خالة لكل من تفرع منها وعمة المرأة عمةلكل من تفرع منها أي من هذه المرأة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>