للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما حكم تكنية الرجل بولده قبل أن يولد له؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: لا بأس أن يتكنى الإنسان بكنية لولد مرتقب أو بكنية بغير ولد لأن الكنية أحد أنواع العلم. فالعلم يكون اسماً ويكون كنية ويكون لقباً وإذا كان كذلك فتكني شخص بكنية ولو كان صغيراً أولم يأته أولاد لا حرج عليه في هذا ثم إذا ولد له ولد فإن شاء سماه بما يكنى به وإن شاء سماه باسم آخر والكنية لا تلزمه بأن يسمي ولده بما كنّى به نفسه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>