للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فضيلة الشيخ: إذا كانت هي الأولى فله مراجعتها أو الثانية]

فأجاب رحمه الله تعالى: أي نعم الأولى أو الثانية فله مراجعتها

***

<<  <  ج: ص:  >  >>