السائل أحمد السيد أحمد يقول ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب وما هو مقدار النصاب في الذهب والفضة وهل المال العائد به معي من عملي في خارج بلدي عليه زكاة وإن كان عليه زكاة فهل تقع على الموجود معي فقط أم الذي أرسلته في السنوات السابقة إلى أهلي للمصروف وعن قطعة أرض لبنائها منزلاً وهل الذي أدفعه إلى أخي مصاريف دراسية وما شابه ذلك يجوز اعتباره من الزكاة أم لا تحل الزكاة على أخي؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه عدة مسائل في هذا السؤال أما الأولى فهي نصاب الذهب والفضة، نصاب الذهب عشرون مثقالاً ويساوي بالجرام خمسة وثمانين جراماً وأما نصاب الفضة فهو مائة وأربعون مثقالاً ويساوي بدراهم الفضة السعودية ستة وخمسين ريالاً وأما الأموال التي تحصلها في بلد غير بلادك فتجب فيها الزكاة كما لو حصلتها في بلادك وما تم عليه الحول وجب إخراج زكاته وما صرفته لأهلك قبل تمام الحول أو لنفسك فإنه لا زكاة فيه لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول وأما ما تعطيه لأخيك لنفقاته المدرسية فإن كان أخوك تجب عليك نفقته فإن هذا من النفقة عليه فلا تحتسبه من الزكاة وإن كانت نفقته لا تجب عليك لكون الأب موجوداً فإن لك أن تحتسبه من الزكاة مادام أبوك لا يستطيع الإنفاق عليه والإنفاق والصدقة على الأقارب المستحقين لها إذا لم تجب نفقتهم أفضل من الصدقة على غيرهم لأنها تجمع بين الصدقة والصلة.
فضيلة الشيخ: وعن قطعة الأرض التي يريد أن يبنيها منزلاً؟
فأجاب رحمه الله تعالى: وأما قطعة الأرض التي يريد أن يبنيها مسكناً له فليس فيها شيء من الزكاة لأن جميع عروض التجارة أو جميع العروض التي لا تجب الزكاة في أصلها ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها للتجارة فأما إذا أعدها للسكنى أو الاستعمال المنزلي أو ما أشبه ذلك فليس فيها شيء إلا أن الذهب والفضة ولو كان حليّاً مستعملاً تجب فيه الزكاة على القول الراجح إذا بلغ النصاب.
فضيلة الشيخ:بالنسبة للأرض لو كان متردداً بين بنائها أو الاتجار بها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لو كان متردداً بين بنائها والتجارة بها فلا شيء عليه أيضاً لأنه لابد أن يكون عازماً على أنها للتجارة إذ أن الأصل عدم وجوب الزكاة في الأراضي والعقارات حتى يتحقق أنها للتجارة
فضيلة الشيخ: وإذا كانت للإيجار؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كانت للإيجار فليس فيها زكاة بعينها ولكن الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول وبلغت النصاب.