للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مستمع من بلاد زهران على أحمد يقول في هذا السؤال هل تعتبر زوجة خالي من المحارم أم من الأجانب وهل يجوز لي أن أسافر معها؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: زوجة خالك ليست من محارمك وهي من الأجانب وأنا أعطي هنا قاعدة وهي أن كل قريبٍ زوجته ليست بمحرم إلا الأب وإن علا والابن وإن نزل فإن زوجة الأب وإن علا محرمٌ لك لقوله تعالى (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) وزوجة ابنك وإن نزل محرمٌ لك أيضاً لقوله تعالى في جملة المحرمات (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) وما عدا الأصول والفروع من الأقارب فإن زوجاتهم لسن محارم لأقاربهم اللهم إلا أن يكون هناك سببٌ آخر كرضاع وهذا شيء لا يتعلق بالمصاهرة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>