[هل تجوز إمامة المرأة وما الدليل وما الحكم إذا صلت بمجموعة من النساء؟]
فأجاب رحمه الله تعالى: صلاة المرأة بالنساء لا بأس بها ولا حرج فيها والممنوع أن تصلى بالرجال لأن المرأة لا يمكن أن تكون إمامة للرجال فإن الرجال قوامون على النساء والإمام قوام على من وراءه فلا تكون إمامة للرجال أما مع النساء فنعم تكون إمامة وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تسن صلاة الجماعة للنساء المنفردات عن الرجال أو لا تسن على قولين في هذه المسألة ولكن إذا صلى النساء جماعة وجب عليهن أن يصففن كما يصف الرجال فلا يجوز للمرأة أن تصلى خلف صف النساء وحدها إذا كان لها موقف في الصف ويطلب منهن التراص وتسوية الصف وأن يكملن الأول فالأول كالرجال تماما أما المرأة وحدها مع الرجال فتصف وحدها لأنه لا مكان للمرأة في صف الرجال.