للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما رأي الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في ارتداء الملابس المستوردة من أوروبا أمام المحارم؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: الألبسة الواردة من أوروبا أو من غيرها من بلاد الكفر لا تخلو من حالين:

إما أن تكون من الألبسة الخاصة بالكفار التي لا يلبسها إلا الكفار فهذه يحرم على المسلم لبسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من تشبه بقومٍ فهو منهم) وأدنى أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي أن من تشبه فهو كافر ككفرهم لكن إذا كان التشبه ليس تشبهاً في العقيدة أو في العمل الذي يؤدي إلى الكفر فإنه يحرم فقط.

أما إذا كانت هذه الألبسة ليست خاصةً بالكفار بل يلبسها المسلمون وغيرهم فينظر فيها إن كانت مشتملة على محرم مثل أن يكون فيها صور حيوان أو كانت ضيقة بالنسبة للمرأة أو كانت قصيرة فإنها حرام وإلا فلا بأس بها وإنما قلنا بتحريم الضيقة والقصيرة لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساءٌ كاسياتٌ عاريات مائلاتٌ مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) وهذا يدل على تحريم اللباس الذي يكون كسوةً لا تستتر بها العورة إما لضيقها أو لقصرها كما قال بذلك أهل العلم أو لكونها شفافة يرى من ورائها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>