للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بارك الله فيكم محمد ضامر وأحمد هادي حسين من اليمن لواء الحديدة يقولان في السؤال تقدم رجل لخطبة فتاة ووافق أهلها ودفع شيئاً مقدماً من المهر ثم توفيت الفتاة قبل عقده عليها فهل له الحق في استرداد ما دفعه من مقدم المهر ولو فرض أنها ماتت بعد العقد وقبل دخوله بها فهل له أيضاً أن يسترد ما دفعه وهل له الحق في الإرث منها أم لا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا السؤال يشتمل على صورتين الصورة الأولى أنه خطب فتاة ودفع إليها ما دفع من المهر وماتت قبل أن يعقد عليها ففي هذا الحال لا يرث منها شيئاً وله الحق في استرداد جميع ما دفع لأنه لم يحصل العقد

أما الصورة الثانية رجل عقد على امرأة ودفع إليها المهر ثم توفيت قبل أن يدخل بها ففي هذه الحال يكون مهره لها كاملاً داخلاً في تركتها ولكنه له الميراث يرث من تركتها ما يستحقه منها وإن كان لها أولاد من زوج قبله يكون له الربع وإن لم يكن لها أولاد فله النصف.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>