[ما هي الأعذار التي تبيح للإنسان التخلف عن صلاة الجماعة رغم سماعه الأذان وماذا تفيد كلمة لا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) ؟]
فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً هذا الحديث ضعيف فلا حجة فيه ولكن هناك حديث آخر ثابت وحجة وهو (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر) والنفي هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة ليس المراد به نفي الصحة إنما المراد به نفي الكمال فلا تكمل الصلاة من سماع النداء إلا في المسجد لكن هذا الكمال كمال واجب وليس كمالا مستحبا فإن الحضور إلى المساجد لأداء صلاة الجماعة واجب على الرجال ولا يجوز لهم التخلف عنها قال ابن مسعود رضي الله عنه (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض) فيجب على كل من سمع النداء من الرجال أن يحضر إلى المسجد ويصلى مع جماعة المسلمين إلا أن يكون هناك عذر شرعي ومن الأعذار الشرعية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) فإذا كان الإنسان قد حضر إليه الطعام وهو في حاجة إليه ونفسه متعلقة به فإن له أن يجلس ويأكل ويعذر بترك الجماعة حينئذ فإذا فرغ من أكله ذهب إلى المسجد إن أدرك الجماعة وإلا فهو معذور وكذلك من كان الأخبثان البول والغائط يدافعانه ويلحان على الخروج فإنه في هذه الحال يقضي حاجته ثم يتوضأ ولو خرج الناس من المسجد لأنه معذور ومن العذر أيضاً أن يكون هناك مطر ووحل فإن في ذلك مشقة في حضور المساجد فله أن يصلى في بيته وفي رحله وإلا فالأصل وجوب حضور صلاة الجماعة على الرجال في المساجد.