للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب. ع. من الرياض تقول توفي شخص وترك لديه مزرعة وعنده أبناء وبنات وأخذ الابن الأكبر المزرعة يعمل بها فهو ليس لديه عمل وهو يقتات من هذه المزرعة ومتعلق بها جداً وقد نصحه الإخوة في بيعها وتوزيع التركة على الأبناء والبنات لكنه رفض البيع مع أنه يعطي منتوجات المزرعة من تمور وعنب وغيرها إليهم فما الحكم في ذلك وما نصيحتكم في ذلك مأجورين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يحل لهذا الأخ أن يمنع بقية إخوانه من إرثهم بحجة أنه يهوى أن يكون فلاحاً وإذا كان يريد أن يكون فلاحاً فليقوم هذه الفلاحة بما تساويه وليعطي كل وارث نصيبه إذا كان يملك أن يعطيهم ذلك أما إذا كان فقيراً فإنه يلزمه أن يوافق الورثة في طلب بيعها وأخذ كل واحد نصيبه ولا يحل له أن يمنعهم لأن هذا استيلاء على مال غيره بغير حق وهو في هذه الحال بمنزلة الغاصب هذا بالنسبة للأخ الذي استولى على هذا البستان أما بالنسبة للإخوان فإني أشير عليهم إذا لم يكونوا في حاجة إلى هذا البستان أن يبقوا أخاهم فيه لما في ذلك من صلة الرحم والإحسان إليه ويكون لهم نصيب من ثمره زائد على ما يستحقونه بسهمهم الأصلى فيكون أخوهم شريكاً لهم وفي نفس الوقت ساقياً أو مزارعاً وقد قال الله عز وجل (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما) .

***

<<  <  ج: ص:  >  >>