للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يقول المقدم رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصب إذا سها الإمام وذلك بأنه ترك ركعة وقال أحد المصلىن سبحان الله وكرر ذلك لعدة مرات وهو متأكد تمام التأكد من أن الإمام قد ترك ركعة فماذا يجب على المأموم هل يسلم إذا سلم الإمام أم يقوم بإتيان هذه الركعة التي هو متأكد من أن الإمام قد نسيها أو يسلم ويتناقش مع الإمام في ذلك وإذا لم يجبه في ذلك فهل يأتي بهذه الركعة التي نسيها الإمام بعد النقاش معه فيها وما صفة الإتيان بها؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا تيقن المأموم أن إمامه قد نقص وسبح به ولم يرجع فإن الواجب عليه مفارقته في هذه الحال وفي المسألة التي عرضها السائل وهو أن الإمام جلس ليتشهد التشهد الأخير ويسلم فسبح به هذا المأموم فلم يقم فإن على المأموم أن يفارقه ويقوم ولا يجلس معه ثم يأتي بركعته فإذا أتى بركعته فلا شيء عليه ولا يجوز أن يتابع الإمام في هذه الحال لأنه صار يعتقد أن صلاة الإمام باطلة بسبب نقصانه الركعة ومع ذلك فصلاة الإمام إذا كان الإمام يعتقد أنه على صواب فصلاته صحيحة لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ووسع الإمام ما يعتقده ووسع المأموم ما يعتقده ولا يُلزم الإنسان أن يأخذ بما يعتقده غيره مما يراه خطأً.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>