للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل يقول رجل يعمل سائقا في إحدى المؤسسات الحكومية وعمله متنقل من منطقة إلى منطقة والمسافة من المنطقة الأولى إلى المنطقة الثانية تقريباً يوم وليلة السؤال هل يجوز له أن يقصر الصلاة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كانت المسافة كما ذكر يوما وليلة بالسيارة فلا شك أنه يقصر الصلاة إذا سافر إلى البلد الثاني ولكن إذا كان في البلد وسمع الأذان فلا بد أن يجيب فالمسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة بل قد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان فيهم في الجهاد في سبيل الله أن تقوم طائفةٌ من المصلىن معه على ما ذكر الله تعالى في سورة النساء وهذا يدل على أن صلاة الجماعة لا تسقط في حال الخوف وحال السفر فيجب على الإنسان إذا سمع النداء وهو في بلدٍ قد سافر إليها أن يحضر إلى المسجد ويصلى مع الناس لكن لو فرض أنه كان بعيداً عن المسجد أو أن الصلاة فاتته فإن له أن يصلى الرباعية ركعتين ويقصر الصلاة لأنه في سفر.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>