[بارك الله فيكم يقول ما حكم مسابقة ومساواة الإمام في الصلاة؟]
فأجاب رحمه الله تعالى: مسابقة الإمام محرمة لأن النبي صلى الله عليه آله وسلم نهى عنها وحذر منها وقال (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار) وإذا تعمدها الإنسان عالما بتحريمها فإن صلاته تبطل فلو ركع قبل الإمام وهو يعلم أن الركوع قبل الإمام حرام فإن صلاته تبطل وعليه أن يستأنفها من جديد وأما موافقة الإمام فإن كان ذلك في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد وعليه أن يعيدها من جديد مثل أن يكبر للإحرام قبل أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لم تنعقد وأما في غير تكبيرة الإحرام فإن موافقته خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال (إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وقال لا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد) لكن في التأمين يوافق المأموم إمامه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إذا أمّن الإمام فأمنوا) أي إذا بلغ محل التأمين فأمنوا والدليل على أن هذا هو معنى ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين) وهذا يدل على أن معنى قوله (إذا أمن الإمام فأمنوا) أي إذا بلغ مكان التأمين وهو آخر الفاتحة أو إذا شرع في التأمين فاشرعوا به أنتم