السؤال: هل يجوز التختم بالحديد وإذا كان جائزاً فما هي الأحاديث الواردة في ذلك بارك الله فيكم؟
فأجاب رحمه الله تعالى: التختم بالحديد اختلف فيه أهل العلم فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز إما مكروه كراهة تنزيه وإما مكروه كراهة تحريم واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم (سماه حلية أهل النار) وذهب آخرون إلى أنه مباح واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام (التمس ولو خاتماً من حديد) وهذا دليل على جواز التختم بالخاتم إذ أن الخاتم لا ينتفع به إلا بالتختم فلولا أنه جائز ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم (التمس ولو خاتماً من حديد) والأصل الحل إلا ما ثبت تحريمه والذي أرى في هذه المسألة أنه ينبغي للإنسان أن يتجنبه لأن الحديث الذي استدل به من قالوا بكراهة تنزيها أو تحريماً وإن كان بعضهم طعن فيه لكن يوجب للإنسان شبهة واجتناب الشبهات مما جاءت به الشريعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنّ كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) .