فأجاب رحمه الله تعالى: أما أوقات النهي فإنها خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار أما الاختصار فإنها من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح وعند قيام الشمس حتى تزول ومن صلاة العصر إلى الغروب وأما بالبسط فنقول من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها أي عند زوالها وانخفاض سيرها حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تقرب الشمس من المغيب مقدار رمح وإذا قربت بمقدار رمح حتى تغيب فهذه خمسة أوقات لا يجوز فيها النفل المطلق وهو النفل الذي يقوم صاحبه ليتطوع به فقط أما النفل الذي له سبب فإن القول الراجح أنه مشروع في أوقات النهي مثل أن يدخل الرجل إلى المسجد في وقت العصر للجلوس فإنه لا يجلس حتى يصلى ركعتين ومثل أن يتوضأ في أوقات النهي أي بعد صلاة العصر فله أن يصلى ركعتين سنة الوضوء وأما صلاة الاستخارة فإن كانت لأمر يزول قبل خروج وقت النهي فلا بأس أن يستخير الإنسان وقت النهي وأما إذا كان الأمر واسعاً ويمكن أن يستخير بعد انتهاء وقت النهي فليؤخر صلاة الاستخارة حتى ينتهي وقت النهي المهم أن أوقات النهي الآن خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار وأنه لا يجوز فيها النفل المطلق الذي ليس له سبب وأما النفل الذي له سبب فلا بأس وكذلك الفرائض يجوز أن يصلىها في أوقات النهي كما لو نسي صلاة ولم يتذكر إلا في وقت النهي فإنه يجوز له أن يقضي هذه الصلاة في وقت النهي.