للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول السائل أقرضت رجلاً مبلغاً من المال وقد تأخر عنده هذا المبلغ وهو كامل النصاب فهل أزكيه؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان المدين الذي عليه الطلب فقيراً لا يمكنك مطالبته من أجل إعساره أو كان غنياً لكنه مماطل ولا تمكن مرافعته إلى المحكمة فإن الدين الذي في ذمته لا زكاة فيه ولو بقي سنوات كثيرة لكن إذا قبض فإنه يزكى لما مضى مرةً واحدة ثم إذا دخل في المال سيزكى مع المال أما إذا كان الدين على غني فإن الزكاة واجبةٌ حتى إذا كان دون النصاب إذا كان عند الإنسان ما يكمل به النصاب وعلى هذا فنقول زكي هذا الدين مع مالك إن شيءت وإن شيءت أخر زكاته حتى تقبضه ثم تزكيه لكل ما مضى من السنوات فمثلاً إذا كان لزيدٍ على عمروٍ عشرة آلاف ريال وكان عمرو غنياً ويمكن لزيدٍ في أي ساعةٍ من الساعات يقول لعمروٍ اعطني حقي فيعطيه ففي هذه الحال يجب على زيد أن يزكي هذا المال كل سنة مع ماله أو يؤخر زكاته حتى يقبضه فإذا قبضه بعد مضي سنتين زكاه لسنتين أو بعد مضي خمس سنوات زكاه لخمس سنوات أو بعد مضي عشر سنوات زكاه لعشر سنوات وبناء على هذا يعرف هذا المقرض الذي أقرض الشخص حكم هذه المسألة وهو أنه إذا كان المستقرض غنيّاً وجبت زكاة ما عنده كل سنة ولكن إن شاء أخرجها مع ماله وإن شاء أخرها حتى يستوفي ثم يخرج ما مضى وإن كان فقيراً فليس عليه أي ليس على صاحب القرض زكاة حتى يقبضه وإذا قبضه زكاه مرةً واحدة لكل ما مضى من السنوات.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>