للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بارك الله فيكم هذه مستمعة للبرنامج تقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن تلبس المرأة اللباس الأسود الشرعي في حالة إحرامها للحج بدل اللبس الأبيض علما بأنها تلبس ذلك من بيتها وهل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أو نساء الصحابة كن يلبسن اللباس الأبيض في حالة الإحرام أرجو الإفادة؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: المرأة إذا أحرمت ليست كالرجل يلبس لباسا خاصا إزارا ورداء بل المرأة تلبس ما شاءت من الثياب التي أباح الله لبسها قبل الإحرام فتلبس الأسود والأحمر والأصفر والأخضر وما شاءت أما الأبيض فلا أعلم أن المرأة مطلوب منها أن تحرم بأبيض بل إن الأبيض في الحقيقة من التبرج بالزينة فإن اللباس الأبيض للمرأة يكسوها جمالا ويجلب انطلاق النظر إليها لذلك كونها تلبس اللباس الأسود مع العباءة أفضل لها وأكمل ولها أن تلبس الجوارب شراب الرِّجلين وأما القفازان شراب اليدين فإنه لا يجوز لها لبسها وعليها أن تغطي وجهها إذا قرب الرجال منها لئلا ينكشف أمام الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها وفي هذه الحال تغطي وجهها ولا يضرها إذا مس بشرتها خلافاً لقول بعض العلماء الذين يقولون أنها تغطي وجهها بساتر لا يمس بشرتها فإن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه ولكنها لا تنتقب لأن (النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المحرمة أن تنتقب) والحاصل أن لباس المرأة إذا أحرمت يكون السواد أو ما أشبهه مما يبعد النظر إليها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>