للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحسن الله إليكم يا شيخ هل غيبة من يفعل المعاصي جهرا جائزة؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: الأصل في الغيبة أنها حرام فلا تجوز إلا إذا كان هناك مصلحة فإذا كانت غيبة من يجاهر بالمعاصي مفيدة له أو لغيره فلا بأس والرجل أو المرأة إذا جاهرت بالمعصية لا تخرج من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا تكفير بالمعاصي التي دون الكفر وعلى هذا فتكون غيبة هؤلاء المجاهرين بالمعصية حراما إلا إذا كان في ذلك فائدة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>