للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم استعمال الآلة الكهربائية التي تقوم بصعق الحشرات؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: لابأس بها لوجوه:

الوجه الأول أن صعقها ليس فيه إحراق ولكنه صعق يمتص الحياة بدليل أنك لو وضعت قرطاسة على هذه الآلة لم تحترق

ثانياً أن الواضع لهذا الجهاز لم يقصد تعذيب البعوض والحشرات بالنار وإنما قصد دفع أذاها والحديث (نهى أن يعذب بالنار) وهذا ما عذب هذه إلا لدفع أذاها.

الثالث أنه لا يمكن في الغالب القضاء على هذه الحشرات إلا بهذه الآلة أو بالأدوية التي تفوح منها الرائحة الكريهة وربما يتضرر الجسم منها ولقد أحرق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نخل بني النضير والنخل عادةً لا يخلو من طير أو حشرة أو ما أشبه ذلك.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>