للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يجوز إخراج زكاة المال في أي شهر من شهور السنة أم يتحتم إخراج الزكاة في شهر رمضان المبارك؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يتحتم إخراج الزكاة في رمضان بل يخرج الإنسان زكاته إذا تم حوله أي حول ماله ولا يجوز أن يؤخرها إلا شيئاً يسيراً يؤخرها لينظر من هو أحوج أو لزمان فاضل غير بعيد وأما أن يؤخرها إلى زمان بعيد فإن ذلك لا يجوز لأن الزكاة يجب إخراجها على الفور لأنها من الواجبات والأصل في كل الواجبات أن يقوم الإنسان بها فوراً إلا ما قام الدليل على جواز التراخي فيه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>